نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 404
و صوم أيّام
التشريق لمن كان بمنى (65) ناسكاً كان أو لا (66)، و الصوم وفاء بنذر المعصية
(67)، (65) و يدلّ عليه صحيح معاوية بن
عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن صيام أيّام التشريق فقال
و صحيح آخر
لابن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن صيام أيّام التشريق، فقال
إنّما
نهى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن صيامها بمنى، فأمّا بغيرها
فلا بأس[2]
، و غيرهما
من روايات الباب.
(66) و
لعلّه لإطلاق الروايات، و لكن في حرمة الصوم بمنى لغير الناسك إشكالٌ، وجه
الإشكال: ما يستفاد من صحيح حمّاد بن عيسى من أنّ أيّام التشريق أيّام الأكل و
الشرب[3]، و مرسل
«الفقيه» قال: و عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة:
إنّما
كره الصيام في أيّام التشريق لأنّ القوم زوّار اللَّه؛ فهم في ضيافته، و لا ينبغي
للضيف أن يصوم عند من زاره و أضافه[4]
، فلا
مناسبة للصوم فيها لخصوص الناسك الذي هو زائر اللَّه و في ضيافته؛ فلا يعمّ غير
الناسك.
و لقد
استفاد صاحب «مستند العروة الوثقى» من صحيح حمّاد و نحوه عكس ما استفدناه و أنّ
مقتضى كونها أيّام الأكل و الشرب هو التعميم لكلّ من كان بمنى، و هو كما ترى.
(67) و
تدلّ عليه رواية الزهري المتقدّمة[5] و رواية
حمّاد بن عمرو و أنس بن
[1] وسائل الشيعة 10: 516، كتاب الصوم، أبواب
الصوم المحرم و المكروه، الباب 2، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 10: 517، كتاب الصوم، أبواب
الصوم المحرم و المكروه، الباب 2، الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة 10: 518، كتاب الصوم، أبواب
الصوم المحرم و المكروه، الباب 2، الحديث 10.
[4] وسائل الشيعة 10: 517، كتاب الصوم، أبواب
الصوم المحرم و المكروه، الباب 2، الحديث 6.
[5] وسائل الشيعة 10: 524، كتاب الصوم، أبواب
الصوم المحرم و المكروه، الباب 6، الحديث 1.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 404