responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 40

و كذا لو صامه بنية أنّه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادفه (26).

(26) و يدلّ عليه صحيحة سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّي صمتُ اليوم الذي يشكّ فيه، فكان من شهر رمضان، أ فأقضيه؟ قال‌

لا، هو يوم وفّقت له‌[1]

، وجه الدلالة: أنّ صومه في يوم الشكّ مطلق يشمل الواجب و المندوب.

و صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان، فيكون كذلك؟ فقال‌

هو شي‌ء وفّق له‌[2].

و صحيحة سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أو من شهر رمضان، فصامه فكان من شهر رمضان؟ قال‌

هو يوم وفّق له، لا قضاء عليه‌[3].

و صحيحة أُخرى لسماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل صام أوّل يوم من شهر رمضان و هو شاكّ لا يدري أ مِن شعبان أو من رمضان؟ فقال‌

هو يومٌ وفّق له، لا قضاء عليه‌[4].

و مرسلة محمّد بن الحسن بإسناده عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: كنتُ جالساً عنده آخر يوم من شعبان. إلى أن قال (عليه السّلام)

أ ليس تدرون إنّما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان فصام الرجل فكان من شهر


[1] وسائل الشيعة 10: 20، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 5، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 10: 22، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 5، الحديث 5.

[3] وسائل الشيعة 10: 22، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 5، الحديث 6.

[4] وسائل الشيعة 10: 24، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 5، الحديث 11.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست