responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 334

و إذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك (15).

[ (مسألة 5): لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيّام‌]

(مسألة 5): لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيّام، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها بنية القضاء، كفى‌ و إن لم يعيّن الأوّل و الثاني و هكذا (16).

مصحّح الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السّلام) قال‌

فإن أفاق بينهما و لم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه، و الصوم لاستطاعته.

(15) لأنّ القضاء الموقّت يسقط الأمر بتوقيته بالتأخير عن وقته و لو بالعصيان، و يبقى أصل الأمر بالقضاء؛ و هو يقتضي التوسعة فيما بعد الرمضان اللاحق.

(16) المراد من الترتيب في القضاء أن ينوي قضاء اليوم الأوّل أوّلًا و الثاني ثانياً و الثالث ثالثاً و هكذا. و المراد من تعيين الأيّام نية خصوصية اليوم الذي فاته و أنّه أيّ يومٍ من أيّام الشهر.

و الدليل على عدم وجوب الترتيب و التعيين المذكورين هو الأصل، و اعتبار التعيين إنّما هو فيما اشتغلت الذمّة بأُمور مختلفة باعتبار الخصوصيات الملحوظة فيها و إن كانت مشاركة في الصورة، كصلاة الظهر و العصر و الأداء و القضاء بالنسبة إلى صلاة واحدة و النافلة و الفريضة للصبح؛ فإنّ تميّز كلّ منها من الآخر و تعيّنه يحتاج إلى التعيين في النية. بخلاف ما نحن فيه فإنّه لا خصوصية في الأيّام التي يصومها المكلّف قضاءً عن رمضان؛ فمن كان في ذمّته قضاء يومين أو أيّام من رمضان يجوز له و يكفي نية قضاء يومين أو أيّام من شهر رمضان من غير تعيين أنّه قضاء اليوم الأوّل أو الثاني و هكذا، كما أنّه لا يلزم تعيين الأيّام في نفس شهر رمضان، بل الترتيب فيه من ضرورة نفس الوقت. و نسب إلى العلّامة (رحمه اللَّه) في «التذكرة» استحباب الترتيب، و لا دليل له عليه.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست