responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 326

[ (مسألة 1): قد مرّ عدم وجوب الصوم على‌ من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئاً]

(مسألة 1): قد مرّ عدم وجوب الصوم على‌ من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئاً. و كذا على‌ من نوى الصوم ندباً و بلغ في أثناء النهار، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا و إن كان أحوط (6).

أين جاء هذا؟ قال‌

إنّ أوّل من قاس إبليس‌[1].

و مرسلة أبان عمّن أخبره عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) قالا

الحائض تقضي الصيام و لا تقضي الصلاة[2].

و صحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السّلام) في كتابه إلى المأمون لعنه اللَّه عليه-

و المستحاضة تغتسل و تحتشي و تصلّي، و الحائض تترك الصلاة و لا تقضي، و تترك الصوم و تقضي‌[3]

، و غيرها من روايات الباب و غيره، كموثّقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المستحاضة قال: فقال‌

تصوم شهر رمضان، إلّا الأيّام التي كانت تحيض فيهنّ ثمّ تقضيها من بعده‌[4]

، هذا كلّه في الحائض.

و أمّا النفساء فيجب قضاء الصوم عليها؛ لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن المرأة تلد بعد العصر أ تتمّ ذلك اليوم أم تفطر؟ قال (عليه السّلام)

تفطر و تقضي ذلك اليوم‌[5].

(6) قد مرّ الكلام تفصيلًا في هذه المسألة في شرح قوله (رحمه اللَّه): «و من شرائط الوجوب أيضاً البلوغ» فراجع، فلا نطيل بالإعادة.


[1] وسائل الشيعة 2: 347، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 41، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 2: 347، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 41، الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة 2: 350، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 41، الحديث 9.

[4] وسائل الشيعة 10: 230، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 27، الحديث 1.

[5] وسائل الشيعة 10: 229، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 26، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست