نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 325
و كذا الحائض و
النفساء و إن لم يجب عليهما قضاء الصلاة (5).
و لا يخفى:
أنّ الأدلّة القائمة على سقوط القضاء عن الكافر لا تشمل المرتدّ؛ لانصرافها إلى
الكافر الأصلي و لو من جهة فهم الأصحاب.
و لا فرق
في المرتدّ بين الفطري و الملّي. إن قلت: إنّ المرتدّ الفطري لا تقبل منه التوبة؛
فلا يتمكّن من القضاء؛ لكونه محكوماً بالقتل. قلت: المرتدّ الفطري لا تقبل توبته
ظاهراً أي لا ترتفع آثار الارتداد بالتوبة؛ من القتل و بينونة الزوجة و تقسيم
التركة بين الورثة و أمّا قبول توبته واقعاً بمعنى كونه مشمولًا لعفو ربّه الغفور
الرحيم فلا مانع منه؛ و حينئذٍ يجب عليه قضاء ما فات منه حال ارتداده ما دام حيّاً
و لم يقتل.
(5) وجوب
قضاء الصوم على الحائض و النفساء ممّا قام به الإجماع. و تدلّ على وجوب القضاء في
الصوم دون الصلاة صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه
(عليه السّلام) قال
إنّ
السنّة لا تقاس، أ لا ترى أنّ المرأة تقضي صومها و لا تقضي صلاتها؟![1]
، و لم
يصرّح في هذه الرواية بأنّ أيّ امرأة تقضي صومها و لا تقضي صلاتها لوضوح المسألة.
و تدلّ على
التفصيل بين الصلاة و الصوم في الحائض بالقضاء في الصوم دون الصلاة صحيحة زرارة
قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن قضاء الحائض الصلاة ثمّ تقضي الصيام، قال
ليس
عليها أن تقضي الصلاة، و عليها أن تقضي صوم شهر رمضان.[2]
الخبر. و
رواية الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الحائض تقضي
الصلاة؟ قال
لا
، قلت:
تقضي الصوم؟ قال
نعم
، قلت: من
[1] وسائل الشيعة 2: 346، كتاب الطهارة، أبواب
الحيض، الباب 41، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 2: 347، كتاب الطهارة، أبواب
الحيض، الباب 41، الحديث 2.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 325