responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 325

و كذا الحائض و النفساء و إن لم يجب عليهما قضاء الصلاة (5).

و لا يخفى: أنّ الأدلّة القائمة على سقوط القضاء عن الكافر لا تشمل المرتدّ؛ لانصرافها إلى الكافر الأصلي و لو من جهة فهم الأصحاب.

و لا فرق في المرتدّ بين الفطري و الملّي. إن قلت: إنّ المرتدّ الفطري لا تقبل منه التوبة؛ فلا يتمكّن من القضاء؛ لكونه محكوماً بالقتل. قلت: المرتدّ الفطري لا تقبل توبته ظاهراً أي لا ترتفع آثار الارتداد بالتوبة؛ من القتل و بينونة الزوجة و تقسيم التركة بين الورثة و أمّا قبول توبته واقعاً بمعنى كونه مشمولًا لعفو ربّه الغفور الرحيم فلا مانع منه؛ و حينئذٍ يجب عليه قضاء ما فات منه حال ارتداده ما دام حيّاً و لم يقتل.

(5) وجوب قضاء الصوم على الحائض و النفساء ممّا قام به الإجماع. و تدلّ على وجوب القضاء في الصوم دون الصلاة صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

إنّ السنّة لا تقاس، أ لا ترى أنّ المرأة تقضي صومها و لا تقضي صلاتها؟![1]

، و لم يصرّح في هذه الرواية بأنّ أيّ امرأة تقضي صومها و لا تقضي صلاتها لوضوح المسألة.

و تدلّ على التفصيل بين الصلاة و الصوم في الحائض بالقضاء في الصوم دون الصلاة صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن قضاء الحائض الصلاة ثمّ تقضي الصيام، قال‌

ليس عليها أن تقضي الصلاة، و عليها أن تقضي صوم شهر رمضان.[2]

الخبر. و رواية الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الحائض تقضي الصلاة؟ قال‌

لا

، قلت: تقضي الصوم؟ قال‌

نعم‌

، قلت: من‌


[1] وسائل الشيعة 2: 346، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 41، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 2: 347، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 41، الحديث 2.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست