نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 314
المصر بالصوم أو
الإفطار إنّما يتصوّر في البلاد القريبة دون البعيدة مع عدم وجود وسائل الارتباط
الموجودة في زماننا هذا في تلك الأزمنة.
و في رواية
حبيب الجماعي قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
لا تجوز
الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلًا عدد القسامة، و إنّما تجوز شهادة رجلين
إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه، و أخبرا عن قوم
صاموا للرؤية و أفطروا للرؤية[1]
، حيث إنّ
الرجلين الشاهدين كانا في بلد قريب من مصر كان فيه علّة مانعة من الرؤية، و قد
رأياه في خارج المصر و وردا في المصر و شهدا بالرؤية.
و السيّد
الخوئي (رحمه اللَّه) في «مستند العروة الوثقى» بعد اختياره مختار العلّامة في
«المنتهي» و صاحب «الوافي» و «الحدائق» و «مستند الشيعة» و الآغا جمال الخوانساري
و صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه) قال: فالوجوب حينئذٍ على الجميع مطلقاً قوي[2] من كفاية رؤية الهلال في قطر من
نصف كرة الأرض لجميع أقطار ذلك النصف، قال: و لعلّه إلى ذلك يشير سبحانه و تعالى
في قوله رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ و أنّ
لكلّ من نصفي كرة الأرض مشرق و مغرب، فلها مشرقان و مغربان. ثمّ استشهد بقوله
تعالى يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ الظاهر في
أنّ هذا أكثر بعدٍ و أطول مسافةٍ بين نقطتي الأرض: إحداهما مشرق لهذا النصف و
الأُخرى مشرق للنصف الآخر[3]، انتهى.
و فيه:
أنّه من المحتمل أن يكون المراد من المشرقين و المغربين مشرق الشمس و مشرق القمر و
مغربهما، أو مشرقي الشمس في الصيف و الشتاء و مغربيهما
[1] وسائل الشيعة 10: 290، كتاب الصوم، أبواب
أحكام شهر رمضان، الباب 11، الحديث 13.