نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 312
الفرق في الرؤية؛
سواء كانت في بلد الصائم أو غيرها، اتّحد أُفق بلد الرؤية بافق بلد الصائم أو
اختلف. و نحوها في الدلالة صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث
قال: قلت: أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوماً أقضي ذلك اليوم؟ قال
لا، إلّا
أن يشهد بذلك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم[1].
و منها: رواية
صابر مولى أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يصوم تسعة و عشرين
يوماً و يفطر للرؤية و يصوم للرؤية أ يقضي يوماً؟ فقال
كان أمير
المؤمنين (عليه السّلام) يقول: لا، إلّا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما
رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوماً[2]
، و فيها
خصوصيةٌ؛ و هي مجيء شاهدين و رؤيتهما الهلال قبل ذلك بليلة، فيستشمّ منها اختلاف
محلّ الرؤية لمحلّ الصائم.
و منها: صحيحة
هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال فيمن صام تسعة و عشرين،
قال
إن كانت
له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً[3]
، دلّ
بإطلاقها على الاكتفاء برؤية أهل مصر و إن لم يكن مصراً للصائم و مختلفاً لمصره في
الأُفق.
و منها: صحيحة عبد
الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن هلال شهر
رمضان يغمّ علينا في تسع و عشرين من شعبان، قال
لا تصم
إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه[4]
، حيث إنّ
البلد الآخر مطلق يشمل المخالف الأُفق لبلد الصائم. و مثلها صحيحة إسحاق بن عمّار
قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن
[1] وسائل الشيعة 10: 266، كتاب الصوم، أبواب
أحكام شهر رمضان، الباب 5، الحديث 17.
[2] وسائل الشيعة 10: 267، كتاب الصوم، أبواب
أحكام شهر رمضان، الباب 5، الحديث 21.
[3] وسائل الشيعة 10: 265، كتاب الصوم، أبواب
أحكام شهر رمضان، الباب 5، الحديث 13.
[4] وسائل الشيعة 10: 254، كتاب الصوم، أبواب
أحكام شهر رمضان، الباب 3، الحديث 9.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 312