responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 20

كما إذا كان ما وجب في ذمّته صنفاً واحداً، فقصد ما في الذمّة، فإنّه يجزيه (11). و الأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق (12)، (11) بأن كان في ذمّته صوم النذر؛ مطلقاً كان أو معيّناً، أو كان الواجب عليه صوم الكفّارة؛ سواءٌ كانت كفّارة الإفطار العمدي أو كفّارة قتل الخطأ أو العمد أو كفّارة الظهار أو غيرها من الكفّارات.

فإذا كان عليه صوم النذر مطلقاً كان أو مقيّداً بيوم الخميس فنوى صوم الغد نذراً و اتّفق كون الغد بيوم الخميس، كفى. و كذا لو كان عليه صوم الكفّارة أيّ كفّارة كانت و نوى صوم الكفّارة مطلقاً، من غير تعيين كونه كفّارة الإفطار العمدي مثلًا و كان ما في ذمّته هو بالخصوص، كفى؛ لأنّ ما أتى به بقصد القربة ينطبق قهراً على ما في ذمّته، و لا دليل على اعتبار أزيد منه؛ فيحصل الامتثال و يسقط الأمر.

و في «العروة الوثقى»: و يكفي التعيين الإجمالي، كأن يكون ما في ذمّته واحداً فيقصد ما في ذمّته، و إن لم يعلم أنّه من أيّ نوع، و إن كان يمكنه الاستعلام أيضاً. بل فيما إذا كان ما في ذمّته متعدّداً أيضاً يكفي التعيين الإجمالي، كأن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلًا أو ثانياً أو نحو ذلك‌[1]، انتهى.

(12) أي لا يشترط في الصوم المندوب المطلق القصد إليه بما أنّه مطلق مقابل المندوب المعيّن بإحدى التعيّنات الملحوظة في أقسام المندوب المعيّن.

فلو نوى صوم غد لِلَّه تعالى من غير ملاحظة أنّه مطلق، صحّ و وقع ندباً بشرطين: الأوّل: أن يكون الزمان صالحاً للصوم المندوب المطلق؛ بأن لم يكن من‌


[1] العروة الوثقى 2: 167، فصل في النية.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست