نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 175
كي يقال: إنّ وحدة
الكفّارة بتداخل الأسباب في مسبّب واحدٍ، بل انتفى موضوع الكفّارة؛ و هو إفطار
الصوم.
و أمّا
وجوب الإمساك بعد الإفطار العمدي و حرمة ارتكاب المبطلات بعد فساد صومه فلا يكون
دليلًا على وجوب الكفّارة ثانياً، بل هو ثابت بدليل خاصّ، فلولا الدليل لقلنا بعدم
وجوب الإمساك بعد فساد صومه.
و القائلون
بتعدّد الكفّارة في الجماع يستدلّون عليه بأنّ موضوع وجوب الكفّارة هو الجماع في
شهر رمضان سواءٌ كان صائماً بالفعل أو لا كما في صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي
عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به
على ستّين مسكيناً، قال
، رتّب
الكفّارة على الإنزال، و مَن ألحق الاستمناء بالجماع تمسّك بهذه الموثّقة. و
موثّقة أُخرى لسماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً، قال
عليه عتق
رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم.[3]
الخبر. و
صحيحة عبد الرحمن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يعبث
بأهله في شهر رمضان حتّى يمني، قال
و صحيحة
اخرى عنه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتّى
يمني و هو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فقال (عليه السّلام)
عليهما
جميعاً الكفّارة مثل ما
[1] وسائل الشيعة 10: 46، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 10: 49، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 12.
[3] وسائل الشيعة 10: 49، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 13.
[4] وسائل الشيعة 10: 39، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 1.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 175