responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 174

هذا القول إلى العلّامة في «المختلف».

الرابع: تكرارها لو تخلّل التكفير في البين. و به قال ابن الجنيد من علمائنا و أحمد بن حنبل من علماء العامّة.

الخامس: التفصيل بين الجماع و غيره؛ بالتكرار في الأوّل دون الثاني مطلقاً؛ سواء اتّحد الموجبان أو اختلف، و سواء تخلّل التكفير أو لا. و هو خيرة السيّد (رحمه اللَّه) في «العروة الوثقى» و جماعة من المحشّين عليها، و ألحق السيّد الخوئي (رحمه اللَّه) في «حاشية العروة» الاستمناء بالجماع في تكرّر الكفّارة.

و القائلون بتكرّرها يقولون بأنّ كلّ واحد من المفطرات سبب مستقلّ للكفّارة؛ حتّى أنّ بعضهم قال بتعدّده في الأكل و الشرب بتعدّد الازدراد و الابتلاع جرعة جرعة و في الجماع بالعود بعد النزع، فالأصل في الأسباب عندهم عدم التداخل؛ فتتكرّر الكفّارة بتكرّر أسبابها و لو من جنس واحد.

و القائلون بعدم التكرار يقولون بالتداخل، و إنّ الأسباب فيما كانت مشتركة في التأثير تؤثّر واحداً و لو كانت مختلفة.

و الحقّ أن يقال فيما نحن فيه: إنّه لا يعقل التأثير في كلّ واحد من الموجبات إذا وقع بعد الموجب الأوّل المفسد للصوم؛ لأنّ الصائم إذا أفطر أوّلًا بأيّ مفطر فقد أفسد صومه، و بعد فساد الصوم لا يطلق على الواقع ثانياً أنّه مفطرٌ و مفسدٌ للصوم فعلًا؛ فالموجب للكفّارة هو ما ارتكبه الصائم أوّلًا و بعده لا يبقى صوم حتّى يطلق على الواقع ثانياً أنّه موجب فعلًا للكفّارة. فإطلاق الموجب للكفّارة على الواقع ثانياً مسامحة باعتبار شأنية الموجبية فيه.

فالقول بعدم تكرّر الكفّارة بتكرّر المفطر ليس لأجل تداخل الأسباب، بل هو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. و بعبارة اخرى: أنّ الموجب للكفّارة هو إفطار الصوم عمداً، و بعد الإفطار أوّلًا فقد بطل الصوم؛ فلا صوم حتّى يتصوّر إفطاره ثانياً

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست