responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كوثر فقه نویسنده : محمدى خراسانى، على    جلد : 1  صفحه : 351

اخذ اجرت بر واجبات‌

مسألة 18: يحرم أخذ الاجرة على ما يجب عليه فعله عيناً، بل ولو كان كفائيّاً على الأحوط فيه، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم. نعم لو كان الواجب توصّليّاً- كالدفن- ولم يبذل المال لأجل أصل العمل، بل لاختيار عمل خاصّ لابأس به؛ فالمحرّم أخذ الاجرة لأصل الدفن. و أمّا لو اختار الوليّ مكاناً خاصّاً وقبراً مخصوصاً، وأعطى المال لحفر ذلك المكان الخاصّ، فالظاهر أنّه لابأس به، كما لا بأس بأخذ الطبيب الاجرة للحضور عند المريض، و إن أشكل أخذها لأصل المعالجة؛ وإن كان الأقوى جوازه. ولو كان العمل تعبّدياً يشترط فيه التقرّب كالتغسيل، فلا يجوز أخذها عليه على أيّ حال. نعم لا بأس بأخذها على بعض الامور غير الواجبة كما تقدّم في غسل الميّت. وممّا يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال والحرام، فلا يجوز أخذها عليه، و أمّا تعليم القرآن فضلًا عن غيره من الكتابة وقراءة الخط وغير ذلك فلا بأس بأخذها عليه والمراد بالواجبات المذكورة ما وجب علي نفس الأجير؛ وأمّا ما وجب على غيره ولا يعتبر فيه المباشرة، فلا بأس بأخذ الاجرة عليه حتي في العبادات التي يشرع فيها النيابة، فلا بأس بالاستئجار للأموات في العبادات كالحجّ والصوم والصلاة.

ترجمه: گرفتن اجرت براى چيزى كه انجام دادن آن بر مكلّف واجب عينى است، حرام مى‌باشد. بلكه اگرچه واجب كفايى باشد، بنابر احتياط- واجب- در مورد آن، مانند غسل دادن و كفن كردن و دفن نمودن اموات. البته اگر واجب توصّلى باشد

نام کتاب : كوثر فقه نویسنده : محمدى خراسانى، على    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست