responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 231

وهي ضعيفة السند فإنّ ابن‌المضارب مجهول ومحض نقل صفوان من اصحاب الاجماع عنه غير كاف في الاعتبار إلّاعلى تفسير خاص في اصحاب الاجماع لكنّه غير تمام كما حقّق في محله، ولاجابر لها بل لم اجد عاملًا بها إلّاما عساه يظهر من الشيخ الحرّ في وسائله فلا بأس بحملها على خصي لايحصل منه الجماع او اللّذة الكاملة المتعارفة، على أنّ الرواية قد رواها الشيخ في زيادات النكاح من التهذيب بهذا الاسناد عن الرضا (ع) قال: سألته «عن الخصيّ يحلّ؟ قال: لايحلّ»[1].

وارادة التحليل منه خلاف المتعارف في التعبير، فلذا احتمل ارادة حلّ نظره إلى المرأة أو عقده من دون الاختبار بحاله، بل ربّما احتمل ارادة سلّ الانثيين الذي لايجوز في الانسان، أو أكل الخصيتين، وإن كان رسم الكتابة بالياء في النسخ الصحيحة يأباهما. وعلى كل حال فهو شاذ ضعيف مضطرب.

ثم إنّ الظاهر من اطلاق الدخول في الفتاوى والمتن وعدم التقيّد بالالتذاذ عدم اعتباره، لكنّ الظاهر اعتباره ولزوم تقييد الدخول به فلا اعتبار بالدخول من دونه قضاءً للانصراف من الدخول وكونه القدر المتيقن من ذوق العسيلة؛ فتامّل.

(مسألة 7- لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدة وادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة واحتمل صدقها صدّقت ويقبل قولها بلايمين، فللزوج الاوّل أن ينكحها، وليس عليه الفحص‌والأحوط الاقتصار على ما اذا كانت ثقة أمينة).

وفي المسألة احتمالات ووجوه، ثالثها التفصيل بين الثقة الامينة وغيرها ورابعها


[1] وسائل الشيعة 22: 133، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب 10، الحديث 2

نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست