نام کتاب : الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 230
وخبر الحسن الصيقل
ايضاً، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: قلت: «رجل طلّق امرأته طلاقاً لاتحلّ له حتى
تنكح زوجاً غيره فتزوّجها رجل متعة، أتحلّ للاوّل؟ قال: لا لأنّ اللّه يقول: (فان
طلّقها فلاتحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فان طلّقها) والمتعة ليس فيها طلاق»[1].
وفي الخبر
ايضاً دلالة على عدم الاعتبار بشيء من الثلاثة في التحليل لمكان الطلاق.
وخبر
الحلبي، عن ابيعبداللَّه (ع) انّه سئل «عن الرجل يطلّق امرأته على السنّة فيتمتع
منها رجل أتحلّ لزوجها الاوّل؟ قال: لا، حتّى تدخل في مثل الّذي خرجت منه»[2].
ولايخفى
عليك دلالة الاخبار على عدم التحليل بشيء من الثلاثة المذكورة من الملك والاباحة
والمتعة.
فرع
مقتضى
اتفاقهم وما فهموه من نصوص العسيلة من ارادة الدخول كون الخصي يحلّل المطلّقة
ثلاثاً اذا وطأها وحصلت فيه الشرائط السابقة ولكن في رواية محمد بن مضارب دلالة
على عدمها؛ قال: «سألت الرضا (ع) عن الخصىّ يحلّل؟ قال: لايحلّل»[3].
[1] وسائل الشيعة 22: 132، كتاب الطلاق، أبواب
أقسام الطلاق وأحكامه، الباب 9، الحديث 4
[2] وسائل الشيعة 22: 132، كتاب الطلاق، أبواب
أقسام الطلاق وأحكامه، الباب 9، الحديث 5
[3] وسائل الشيعة 22: 132، كتاب الطلاق، أبواب
أقسام الطلاق وأحكامه، الباب 10، الحديث 1
نام کتاب : الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 230