responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 13

وكيف كان، فلابدّ من البحث في مسائله وفروعه وبيان ضوابطه واصوله مع لحاظ الزمان والمكان فانّهما مؤثران في الفقه موضوعاً واستنباطاً.

الرابع:

الطلاق في اللغة بمعنى الارسال والترك، وقيل إنّه بمعنى حل العقد ايضاً، وفي العرف عبارة عن ارسال الزوجة وتركها وفراقها. والظاهر أنّه حقيقة في المعنى العرفي ويكون من باب تسمية الخاص باسم العام، وما في المسالك من «أ نّه شرعاً ازالة قيد النكاح بصيغة طالق وشبهها» فليس بتمام لأنّ الصيغة سبب للازالة وهنا قد اخذ القيد في السبب، مضافاً إلى انّه إن اريد اخذ القيود فيه فإنّها اكثر من ذلك مضافاً إلى انّه أمر عرفي ولايختص بالشرع فلامعنى للتقييد شرعاًوالامر بعد وضوح حقيقة الطلاق وكون تلك التعاريف من باب شرح الاسم، سهل.

الخامس:

الاصل في الطلاق هو الفساد وذلك لاستصحاب بقاء الزوجية والنكاح واحكامهما كاصالة الفساد في العقود والمعاملات، ولايخفى عليك أنّ اصالة الفساد فيه وفي العقود والايقاعات ليست بمعناها الحقيقي وهو استصحاب بقاء الفساد نفساً لكونه مشكوكاً فيه من اوّل الامر وفي الحالة السابقة كما هو المفروض بل هي بمعنى استصحاب ملازماته ومقارناته، فالاصل يجرى في الحقيقة فيها لا في نفسه، ومثلها اصالة اللزوم في العقود عند معناها الاستصحابي‌[1].

وهذا لاينافي ما قلناه في بناء


[1] فإنّ لاصالة اللزوم وجوه ستة ذكرها الشيخ في المكاسب فراجعه إن شئت

نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست