responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 89

ولد حرّ، لم يُمنع الولد برقِّ أبيه، ولو كان الوارث اثنين فصاعداً فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساوياً وانفرد إن كان أولى. ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب، وكذا لو كان المستحقّ للتركة واحداً لم يستحقّ العبد بعتقه نصيباً، وإذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك اشترى المملوك من التركة وأعتق وأعطى بقيّة المال. ويقهر المالك على بيعه ولو قصر المال عن ثمنه، قيل: يفكّ بما وجد ويسعى في الباقي. وقيل: لا يفكّ ويكون الميراث للإمام وهو الأظهر، وكذا لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كلّ واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفكّ أحدهم وكان الميراث للإمام. ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حرّيته ومنع بقدر رقّيته، وكذا يورّث منه وحكم الأمة كذلك»[1].

الرابع: التولّد من الزنا

قال صاحب «الجواهر»: «وأمّا ولد الزنا من الطرفين، فلا نسب له بأبيه شرعاً، لأنّ الولد للفراش وللعاهِرِ الحَجَر، وحينئذٍ فلا يرثه أي الزاني كالعكس بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه وهو الحجّة، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الدالّة على ذلك»[2].

فعن الصادق (ع): «أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعى‌


[1]. شرائع الإسلام 14: 4- 15؛ جواهر الكلام 48: 39- 57.

[2]. جواهر الكلام 275: 39.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست