responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 88

ما في مواريث «الخلاف» من إطلاق إرثها جميع الورثة مدّعياً عليه الإجماع بما سمعته من جناياته»[1].

ثمّ قال: «وأضعف من ذلك القول بمنع المتقرّب بالأب وحده وما عن «المهذّب» من منع خصوص النساء منهم ...»[2].

فتحصل من ذلك: أنّ الأقوى هو القول الثاني والاحتياط سبيل النجاة.

الثالث من الموانع: الرقّ‌

على ما فصّل في المفصّلات.

أقول: قد أرجع سيّدنا الاستاذ البحث عن مانعية الرقّ إلى الكتب المفصّلة، لأنّ الرقّية لا تكون مبتلى بها الآن في عالم الإسلام وإن كانت رائجة في بعض الممالك. ولكن قد ذكر السيّد الأصفهاني (قدّس سرّه) في «الوسيلة» خمس مسائل في ذيل ثالث الموانع وهو الرقّ. لكن سقطها سيّدنا الاستاذ عن تحريرها لعدم كونها محلّ الابتلاء في العصر الحاضر. حتّى أنّ صاحب «الوسيلة» قال بعد ذكر المسائل الخمس: «وهنا فروع اخر، لا جدوى في التعرض بها، لقلّة الإبتلاء بها».

ونحن نكتفي بذكر بعض ما في «الشرائع»، فإنّه قال:

«وأمّا الرقّ فيمنع في الوارث والموروث، فمن مات وله وارث حرّ وآخر مملوك، فالميراث للحرّ ولو بَعُد، دون الرقّ وإن قرب، ولو كان الوارث رقّاً وله‌


[1]. جواهر الكلام 47: 39.

[2]. جواهر الكلام 47: 39.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست