responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 175

ثمّ ذكر أهل السهام الستّة ولم يذكر أنّ أهل هذه السهام ثلاثة عشر في أوّل الكلام إجمالًا، بل عدّهم تفصيلًا.

وكون السهام ستّة وكون أهلها ثلاثة عشر مستفادان من الكتاب الكريم، فلا اختلاف فيهما.

والآيات التي استفيدت منها السهام قد ذكرنا في البحث عن الطوائف الأربع الذين يرثون بالفرض فقط بلا ردّ أو بالفرض مع الردّ أو بالفرض والقرابة معاً أو بالقرابة فقط، فراجع.

قال صاحب «المستند»: «قد يجعل مواضع السهام خمسة عشر بجعل كلّ من الاخت والاختين قسمين: ما يتقرّب بالأبوين، وما يتقرّب بالامّ خاصّةً مع عدم المتقرّب بالأبوين»[1].

الأوّل: النصف، وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الآتية. ولُاخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل.

أرباب النصف‌

أقول: يستفاد منه (قدّس سرّه) أنّ أرباب النصف ثلاث: البنت منفردة والاخت الواحدة


[1]. مستند الشيعة 137: 19.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست