responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 174

والاخت أو الأخوات وكلالة الامّ التي ترث بالفرض إذا فارقت عن الجدّ وبالقرابة إذا كانت معه.

4. من لا يرث إلا بالقرابة، كالإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم، أعني كلّ من سوى الأقسام السابقة.

والفروض ستّة، وأربابها ثلاثة عشر:

أقول: قد أشرنا إلى السهام المقدّرة والكسور المعيّنة إجمالًا. والآن نذكرها مع أربابها تفصيلًا.

الفروض وأربابها

قال صاحب «المستند»: «اعلم أنّ السهام المنصوصة ستّة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وبعبارة اخرى: النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما وبثالثة: الربع والثلث وضِعف كلّ ونصفه ... ثمّ أهل هذه السهام ثلاثة عشر»[1].

وقال صاحب «الجواهر»: «السهام المنصوصة في كتاب الله عزّ وجلّ‌[2] ستّة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس أي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما»[3].


[1]. مستند الشيعة 135: 19.

[2]. النساء( 4): 11 و 12 و 176.

[3]. جواهر الكلام 92: 39.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست