نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 162
ومنها: موثّقة عبيد
بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول في الإخوة من الامّ: «لا يحجبون الامّ عن الثلث»[1].
وفي طريق
كلتا الروايتين ابن فضّال الفطحي الموثّق، ولذا حكم بكونهما موثّقتين.
ومنها:
رواية زرارة عنه (ع) قال ... فقال لي: «ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب،
إذا كان الإخوة من الامّ لم يحجبوا الامّ عن الثلث»[2].
ومنها:
رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (ع) في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأمٍّ، قال: «الله
سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث»[3] إلى غير
ذلك من النصوص.
رابعها:
كون الأب حيّاً حين موته
قال صاحب
«المستند»: «الثالث: حياة الأب، وفاقاً للمعظم وظاهر «المجمع»- أي «مجمع البيان»-
ادّعاء الإجماع عليه»[4].
وقال صاحب
«الجواهر»: «الثالث: أن يكون الأب موجوداً كما هو المشهور نقلًا وتحصيلًا، بل قيل:
إنّ عليه عامّة من تأخّر وتقدّم إلا الصدوق مع تأمّل في تحقّق مخالفته»[5].
[1]. وسائل الشيعة 116: 26، كتاب الفرائض
والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب 10، الحديث 1.
[2]. وسائل الشيعة 117: 26، كتاب الفرائض
والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب 10، الحديث 2.
[3]. وسائل الشيعة 118: 26- 119، كتاب الفرائض
والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب 10، الحديث 5.