responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 161

ذلك من الكتاب والسنّة، بل الظاهر عدم حجبهم لو اقترن موتهم بموته، بل وكذا لو اشتبه المتقدّم والمتأخّر منهما»[1].

أمّا في صورة الاقتران فلأنّ الشرط- وهو وجودهم وحياتهم عند موت المورّث- غير حاصل، وأمّا في صورة الشكّ في التقدّم والتأخّر، فلأنّ أصالة عدم تقدّم موت الإخوة معارض بأصالة عدم تقدّم موت المورّث. هذا مع أنّ أصالة عدم التقدّم لا تثبت التأخّر ولو كانت سليمة عن المعارض وفي «الدروس» ما يؤيّد ذلك.

ثالثها: كون الإخوة من أبوي الميّت أو من أبيه‌

قال صاحب «المستند»: «لا تحجب كلالة الامّ ولا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب، والإجماع عليه منقول في «الانتصار» و «المسالك» و «المفاتيح» وخالفنا العامّة في ذلك»[2].

وقال صاحب «الجواهر»: «لا يحجب الإخوة للُامّ خاصّة إجماعاً بقسميه ونصوصاً مستفيضة»[3].

فمن النصوص موثّقة أبي العبّاس البقباق عن أبي عبدالله (ع)، قال: «لا يحجب الامّ عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات، لأب وامّ أو لأب»[4].


[1]. جواهر الكلام 90: 39.

[2]. مستند الشيعة 130: 19.

[3]. جواهر الكلام 89: 39.

[4]. وسائل الشيعة 120: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب 11، الحديث 3.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست