responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 129

الاستحباب، مع أنّ الاختلاف الذي قد يؤيّد به الاستحباب هو الاختلاف في السلب والإيجاب دون المقدار»[1].

وقال صاحب «الجواهر»: «واختلاف النصوص المتقدّمة في مقدار ما يحبى به ... غير قادح ولا صالح للدلالة على الاستحباب، ضرورة عدم كون مطلق الاختلاف دالًّا على ذلك، وإلا فأغلب الأخبار في غالب الأحكام مختلفة»[2].

لكن هذا مشكل، فإنّ أخبار نزح ماء البئر مختلفة فحملت على الاستحباب، فكيف لا يقال بالاستحباب في هذا المقام؟!

اللهمّ إلا أن يقال بالفرق بينهما بحصول القطع بالاستحباب في أخبار البئر وعدم حصول القطع هنا.

هذا، مع أنّ في بعض الروايات الصحيح: «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلا أن يتغيّر»[3]. فإذا حكمنا بعدم الانفعال لابدّ أن نحمل أخبار النزح على الاستحباب، اللهمّ إلا في صورة التغيّر.

الشبهة على عدم الحجّية

يمكن أن يقال: بعدم حجّية الأخبار باشتمالها على ما لا يقول به أحد من الطائفة، كالكتب والرحل والراحلة، فإنّه لو قيل بذلك لكان حجّة على القائل بالاستحباب أيضاً.


[1]. مستند الشيعة 205: 19- 206.

[2]. جواهر الكلام 129: 39- 130.

[3]. وسائل الشيعة 140: 1، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 10. والرواية عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد( عن محمّد) بن إسماعيل بن بزيع ومحمّد بن إسماعيل كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم كثير العمل له كتب. راجع: نقد الرجال 141: 4.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست