responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 354

جواز تأخيرها عنه، ويجوز أن يشرع فيه في أوّل الليل أو أثنائه فينويه حين الشروع، بل اللازم إدخال الليلة الأولى أيضاً والنيّة من أوّلها.

الثالث‌- الصوم، فلا يصحّ بدونه، ولا يعتبر فيه كونه له فيكفي صوم غيره؛ واجباً كان أو مستحبّاً، مؤدّياً عن نفسه أو متملًا عن غيره من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام، حتّى يصحّ ايقاع الاعتكاف النذري والإجاري في شهر رمضان إن لم يكن انصراف في البين، بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وكان عليه صوم منذور أجزءه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاءً بالنذر.

الرابع‌- أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة، وأمّا الأزيد فلا بأس به، ولا حدّ لأكثره وإن وجب الثالث لكلّ اثنين، فإذا اعتكف خمسة أيّام وجب السادس، وإذا صار ثمانية وجب التاسع وهكذا، واليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقيّة، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى غروب يوم الثالث كفى، ولا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز، ولا يكفي الثلاثة التلفيقيّة بأن يشرع من زوال يوم مثلًا إلى زوال الرابع.

الخامس‌- أن يكون في أحد المساجد الأربعة: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، وفي غيرها من سائر المساجد الجامعة، وأمّا غير الجامع كمسجد المحلّه فلا يجوز.

السادس‌- إذن من يعتبر إذنه كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ إذا وقعت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف، وإلّا فلا اعتبار بإذنه، كالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن كان مستلزماً لايذائهما، ومع عدمه لا يعتبر إذنهما وإن كان أولى.

السابع‌- استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمداً واختياراً لغير الأسباب المبيحة

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست