responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 353

9- كتاب الاعتكاف‌

م «1350» وهو اللبث في المسجد بقصد التعبّد به، ولا يعتبر فيه ضمّ قصد عبادة أخرى خارجةً عنه وإن كان هو الأحسن، وهو مستحبّ بأصل الشرع، وربّما يجب الإتيان به لأجل نذر أو عهد أو يمين أو إجارة ونحوها، ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر الآخر منه، والكلام في شروطه وأحكامه.

فصل في شروطه‌

م «1351» يشترط في صحّته أمور:

الأوّل‌- العقل، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً في دوره، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.

الثاني‌- النيّة، ولا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من القربة والإخلاص، ولا يعتبر فيها قصد الوجه من الوجوب أو الندب كغيره من العبادات، فيقصد الوجوب في الواجب والندب في المندوب وإن وجب فيه الثالث، والأولى ملاحظته في ابتداء النيّة، بل تجديدها في الثالث، ووقتها في ابتداء الاعتكاف أوّل الفجر من اليوم الأوّل بمعنى عدم‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست