responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 349

في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها لا يعتنى به، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحّة ما أتى بنى على الصحّة، ولو شك في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتّى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر، ولو شك بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة فإن أحرز رمي أربع حصيات وشك في البقيّة يتمّها، بل وكذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة، ولو شك في أنّه أتى بالأربع أو أقلّ بنى على إتيان الأربع وأتى بالبقيّة.

م «1332» لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، والأحسن قضاء الجميع، ولو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكلّ واحد من الثلاث، ولو تيقّن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع جاز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص.

م «1333» لو تيقّن بعد مضي الأيّام الثلاثة بعدم الرمي في يوم، من غير العلم بعينه وجب قضاء رمي تمام الأيّام مع مراعاة الترتيب.

فصل في الصدّ والحصر

م «1334» المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ، والمحصور من منعه المرض عن ذلك.

م «1335» من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام، ولو لم يتمّ بقي على إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه كعمّال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكّة ولم يكن له طريق غير ما صدّ عنه أو كان ولم يكن له مؤنة الذهاب منه يجوز له التحلّل من كلّ‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست