responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 347

منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه، وإن خرج قبل نصفه أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً فلزم.

م «1320» من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال، ولا يجوز قبله، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.

القول في رمي الجمار الثلاث‌

م «1321» يجب رمي الجمار الثلاث؛ أي: الجمرة الأولى والوسطى والعقبة في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله، فلو تركه صحّ حجّه، ولو كان عن عمد وإن أثم معه.

م «1322» يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات، ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق.

م «1323» وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب، فلا يجوز في الليل اختياراً، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.

م «1324» يجب الترتيب بأن يبتدى‌ء بالجمرة الأولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة، فإن خالف ولو عن غير عمد تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب.

م «1325» لو رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثمّ رمى الوسطى بأربع ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ، وعليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء، لكن يعاد من فعل ذلك عمداً، وكذا جاز رمى المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات.

م «1326» لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث، وكذا لو ترك عمداً، ويجب تقديم القضاء على الأداء، وتقديم الأقدم قضاءً، فلو ترك رمى يوم العيد وبعده أتى يوم الثاني عشر أوّلًا بوظيفة العيد ثمّ بوظيفة

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست