responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 341

صيامها في مكّة ولا في الطريق، نعم لو كان بناؤه الإقامة في مكّة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم القصد للجوار والإقامة، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدّةً لو رجع وصل إلى وطنه، ولو أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق لم يجز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم، نعم لا يجب أن يكون الصيام في بلده. فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها.

م «1286» من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة فيجوز صيام السبعة بعد مضي مقدار الوصول معها في وطنه.

م «1287» لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكة ورجع إلى محلّه فإن بقي شهر ذى الحجّة صام فيه في محلّه لكن يفصل بينها وبين السبعة، ولو مضي الشهر يجب الهدي، يذبحه في منى ولو بالاستنابة.

م «1288» لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتّى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه، والسبعة أيضاً.

الثالث‌ من واجبات منى: التقصير.

م «1289» يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخيّر بينهما إلّاطوائف:

الأولى‌- النساء، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق، فلو حلقن لا يجزيهنّ؛

الثانية- الصرورة؛ أي: الذي كان أوّل حجّه، فإنّ عليه الحلق؛

الثالثة- الملبد، وهو الذي ألزق شعره بشي‌ء لزج كعسل أو صمغ، فعليه الحلق؛

الرابعة- من قصّ شعره؛ أي: جمعه ولفّه وعقده، فعليه الحلق؛

الخامسة- الخنثى المشكل، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست