responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 321

الراكب وغيره، وأمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي، فيجوز لمن كان في مني أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات.

م «1181» يجوز جلوس المحرم حال طي المنزل في المحمل وغيره ممّا هو مسقّف إذا كان السير في الليل، فيجوز السير محرماً مع الطيّارة السائرة في الليل.

م «1182» إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز، وعليه الكفّارة.

م «1183» كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر، وتكفي شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما.

العشرون‌- إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك، وأمّا إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة، ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة.

الحادى والعشرون‌- قلم الأظفار وقصّها؛ كلًاّ أو بعضاً، من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما، وعدم إزالته ولو بالضرس ونحوه، بل عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائد وإن علم أنهما زائدان.

م «1184» الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مدّ.

م «1185» الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة، نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة إلّامع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الأخرى فللجميع شاة، وللبعض لكلّ ظفر مدّ، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين وجميع الأخرى في‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست