responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 320

بعض رأسه حتّى أذنه في ما يغطيه، ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل نسياناً أزال فوراً، ويستحبّ التلبية حينئذ. نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً.

م «1175» كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة، وكذلك في تغطية بعضه، وتكرّرها في تكرّر التغطية حتّى إذا لم تخلّلت الكفّارة.

م «1176» تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي.

الثامن عشر- تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة وعدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين، وبعض الوجه في حكم تمامه، نعم يجوز وضع يديها على وجهها، ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنوم.

م «1177» يجب ستر الرأس عليها للصلاة وتجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمةً، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.

م «1178» يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي، وأن يسدله بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها.

م «1179» لا كفّارة على تغطية الوجه ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه.

التاسع عشر- التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء، فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة، وكذا جاز للأطفال، ولا فرق في التظليل بين الجلوس في المحمل المغطى فوقه بما يوجبه أو في السيّارة والقطار والطيّارة والسفينة ونحوها المسقّفة بما يوجبه، يجوز الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل، أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما.

م «1180» حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل من غير فرق بين‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست