responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 226

م «803» لو لم يتمكّن المأموم لازدحام ونحوه من السجود مع الإمام في الركعة الأولى التي أدرك ركوعها معه فإن أمكنه السجود والإلحاق به قبل الركوع أو فيه فعل وصحّت جمعته، وإن لم يمكنه ذلك لم يتابعه في الركوع، بل اقتصر على متابعته في السجدتين، ونوى بهما للأولى، فيكمل له ركعةً مع الإمام ثمّ يأتي بركعة ثانية لنفسه، وقد تمّت صلاته، وإن نوى بهما الثانية يحذفهما ويسجد للأولى ويأتي بالركعة الثانية وصحّت صلاته، ويصحّ جعلهما للأولى إذا كانت نيّته للثانية لغفلة أو جهل وأتى بالركعة الثانية كالفرض الأوّل، وكذا لو نوى بهما التبعيّة للإمام.

م «804» صلاة الجمعة ركعتان، وكيفيّتها كصلاة الصبح، ويستحبّ فيها الجهر بالقراءة، وقراءة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية، وفيها قنوتان: أحدهما قبل ركوع الركعة الأولى وثانيهما بعد ركوع الثانية، وقد مرّ بعض الأحكام الراجعة إليها في مباحث القراءة وغيرها، ثمّ إنّ أحكامها في الشرائط والموانع والقواطع والخلل والشك والسهو وغيرها ما تقدّمت في كتابي الطهارة والصلاة.

فصل في صلاة العيدين‌

م «805» صلاة العيدين هي الفطر والأضحى، وهي واجبة مع حضور الإمام عليه السلام، وبسط يده واجتماع سائر الشرائط، ومستحبّة في زمان الغيبة، ويصحّ إتيانها جماعةً أو فرادى في ذلك العصر، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت، وهي ركعتان في كلّ منهما يقرء الحمد وسورة، والأفضل أن يقرء الأولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية، أو في الأولى سورة الأعلى وفي الثانية الشمس، وبعد السورة في الأولى خمس تكبيرات وخمس قنوتات بعد كلّ تكبيرة قنوت، وفي الثانية أربع‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست