responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 210

م «727» لو نوى الائتمام وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الأخرى، فيجعلها الأولى له بشرط أن لا يكون الإمام بطيئاً في صلاته بحيث يخرج به عن صدق القدوة وإلّا فلا يجوز الانتظار.

م «728» لو أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام، وإن اكتفى بالنيّة والتكبير وإلقاء ما زاد تبعاً للإمام صحّت صلاته، ويشكل في الدخول في هذه الجماعة، ولو أدركه في التشهّد الأخير جاز له الدخول معه بأن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهّد، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي ويكتفي بتلك النيّة وذلك التكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يدرك ركعة.

القول في شرائط الجماعة

م «729» وهي- مضافاً إلى ما مرّ- أمور:

الأوّل‌- أن لا يكون بين المأموم والإمام أو بين بعض المأمومين مع بعض آخر ممّن يكون واسطة اتّصاله بالإمام حائل يمنع المشاهدة، هذا إذا كان المأموم رجلًا، وأمّا المرأة فإن اقتدت بالرجل فلا بأس بالحائل بينها وبينه ولا بينها وبين الرجال المأمومين، وأمّا بينها وبين النساء ممّن تكون واسطة اتّصالها وكذا بينها وبين الإمام إذا كان امرأةً فلا يجوز.

الثاني‌- أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين إلّايسيراً على قدر الذي لا يرى العرف أنّه أرفع منهم ولو مسامحةً، ولا بأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير لكن كثرة متعارفة كسطح الدكّان والبيت لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر.

الثالث‌- أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصفّ المتقدّم عليه بما يكون كثيراً في‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست