responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 209

وإن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة، لكن الأولى عدم العدول إلّالضرورة ولو دنيويّة؛ خصوصاً في الصورة الثانية.

م «721» لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لم تجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة تكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها.

م «722» لو نوى الانفراد في الأثناء لم يجوز له العود إلى الائتمام.

م «723» لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر أو أدركه قبله ولم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه، وتحسب له ركعةً، وهو منتهى ما يدرك به الركعة ابتداء الجماعة، فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، وأمّا في الركعات الآخر فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام، بأن ركع بعد رفع رأسه منه لكن بشرط أن أدرك بعض الركعة قبل الركوع، وإلّا فلا.

م «724» إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة واتّفق تأخّره عن الإمام في الركوع وما لحق به فيه صحّت صلاته وجماعته، وتحسب له ركعةً، وما ذكرناه في المسألة السابقة مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة.

م «725» لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه أو شك في إدراكه وعدمه صحّت صلاته فرادى.

م «726» لا بأس بالدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام رجاءً مع عدم الاطمئنان بإدراكه، فإن أدركه صحّت صلاته وإلّا بطلت لو ركع؛ كما لا بأس بأن يكبّر للإحرام بقصد أنّه إن أدركه لَحق وإلّا انفرد قبل الركوع أو انتظر الركعة الثانية بالشرط الآتي في المسألة اللاحقة.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست