responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 204

القسم حسب ليل القطبين مثلًا، وكذا السبع في العرس سبع ليال فيهما غير ممكن، فلا يصحّ القول بسقوط الحكم فيهما وفي مثلهما، بل التقدير حسب الليالي المتعارفة، إلى غير ذلك ممّا هو من هذا القبيل، فإنّ الميزان فيها مضي مقدار الأيّام والشهور والسنين بحسب آفاقنا، فلو طلّق زوجته في أحد القطبين تخرج من العدّة في ربع يومه وليلته، وأكثر الحمل بناءً على كونه سنة يوم وليلة، ولا يجوز ترك وطى‌ء الزوجة أكثر من ثلث يوم وليلة، نعم لو كان أكثر الحمل في القطب بحسب الطبع أكثر من يوم وليلة يتبع ولا يقاس بآفاقنا.

م «705» كما يجب على أهل القطب تطبيق مقدار الأيّام والأشهر والسنين على أيّامهم في المذكورات لو فرض وجود أهل في بعض السيّارات أو سافر البشر من الأرض إلى بعضها وكانت حركته حول نفسه في مقدار يومنا عشر مرّات وكان يومه وليلته عشر يومنا لابدّ له من تطبيق أيّامه على مقدار أيّامنا، فيكون خيار الحيوان هناك ثلاثين يوماً، وأقلّ الحيض ثلاثين يوماً، وتأجيل المرأة المفقود زوجها أربعين سنة، وهكذا.

م «706» ما ذكرناه إنّما يجري في كلّ مورد يعتبر فيه المقدار لا بياض اليوم، ولهذا تلفق الإيّام فيها، وأمّا مثل الصوم المعتبر فيه الامسالك من طلوع الفجر إلى الغروب ولا يأتي فيه التلفيق فلا اعتبار بالمقدار، وكذا لا يجري ما ذكر في الصلاة، فإنّ أوقاتها مضبوطة معتبرة، فلا تصحّ صلاة الظهرين في الليل وإن انطبق على زوال آفاقنا، ولا يصحّ الصوم في بعض اليوم أو الليل وإن كان بمقدار يومنا.

م «707» لو فرض صيرورة حركة الأرض بطيئةً وصار اليوم ضعف يومنا لابدّ في صحّة الصوم من إمساك يوم تامّ مع الامكان، ومع عدمه يسقط الوجوب، ولا يجب عليه أكثر من الصلوات الخمس في يوم وليلة، وأمّا ما يعتبر فيه المقادير لا بياض النهار وسواد الليل فلابدّ من مضي مقدار ما يعتبر في أفق عصرنا، فأقلّ الحيض في ذلك العصر مقدار

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست