م «703» لو ركبت
المرأة في طائرة تدور مساوية لحركة الأرض وكان سيرها مخالفاً لسير الأرض فرأت الدم
واستمرّ بها بمقدار ثلاثة أيّام من أيّامنا لكن كانت تلك المدّة بالنسبة إليها
أوّل طلوع الشمس مثلًا فدمها محكوم بالحيضيّة، فالميزان استمرار هذه المدّة لا
بياض الأيّام، وكذا لو كانت المرأة في قطر يكون يومه شهراً مثلًا ورأت الدم
واستمرّ بمقدار ثلاثة أيّام من آفاقنا يحكم بكونه حيضاً، ولو ركبت قمراً صناعياً
وكان النهار والليل بالنسبة إليها ساعةً لابدّ من استمرار دمها بمقدار ثلاثة أيّام
من آفاقنا لا بالنسبة إليها، ولو أخرج دم الحيض الذي يستمرّ بطبعه ثلاثة أيّام
بآلة في يوم واحد لم يحكم بحيضيّته، كما لو أدخل في رحمها شيء يجذب الدم ثلاثة
أيّام أو أكثر ولم يخرج إلى الخارج إلّادفعةً فلا يحكم بحيضيّة الدم.
م «704»
كما أنّ الميزان في الدم استمراره لا بياض الأيّام ولهذا تلفق الأيّام كذلك
الميزان ذلك في العدّة مطلقاً، وقصد الإقامة والبقاء في محلّ ثلاثون يوماً
مردّداً، وأكثر الحمل وأقلّه، وكذا الحيض والنفاس، وخيار الحيوان ثلاثة أيّام،
وخيار تأخير الثمن، ولا يوم والليلة في مقدار الرضاع، وسنة تغريب الزاني وإنظار
ثلاثة أشهر في الظهار، والحلف على أزيد من أربعة أشهر في الايلاء وإنظار أربعة
أشهر فيه، والسنة والسنتين والسنين التي تستأدي الديات عند حلولها، وحدّ البلوغ
واليأس، وتأجيل أربع سنين للمرأة المفقود زوجها وتأجيل سنة في العنن، وأحداث السنة
في باب خيار العيب، وحقّ الحضانة للأمّ سنتين أو سبع سنوات، والسنة المعتبرة في
تعريف اللقطة، والأشهر الأربعة التي يحرم لزوج ترك وطىء زوجته أكثر منها، والسنة
المعتبرة في إرث الزوجة عن زوجها لو طلّقها في مرضه، والسنة التي تعتبر في ما لا
تبقى اللقطة لسنة، وأنّ الأمر كذلك في باب القسم بين النساء، واختصاص البكر أوّل
عرسها بسبع ليال والثيّب بثلاث، وفي باب القسم والاختصاص المذكورين حيث أخذ
الليالي بعناوينها فيهما، والالتزام بكون