responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 193

م «658» لو شك في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب إلّاإذا استلزم منه محذور، كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي ببطلان صلاته كمن صلّى الظهر تماماً في الذهاب في المكان المذكور وأراد إتيان العصر في الإياب فيه قصراً.

م «659» لو كان في السفينة ونحوها فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ثمّ وصل إليه في الأثناء فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّها قصراً، وصحّت صلاته إن كان معتقداً لإتمامها قبل الوصول إلى حدّ الترخّص، وإلّا فإن وصل إليه قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت، ومع الدخول فيها أتمّها أيضاً قصراً بلا إعادتها تماماً، كما أنّه لو وصل إليه بعد الدخول في الركوع، ولو كان حال العود وشرع في الصلاة بنيّة القصر قبل الوصول إلى الحدّ ثمّ وصل إليه في الأثناء أتمّها تماماً وصحّت.

القول في قواطع السفر

و هي أمور:

أحدها- الوطن‌

م «660» ينقطع السفر بالمرور على الوطن، ويحتاج في القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة؛ سواء كان وطنه الأصلي ومسقط رأسه أو المستجد، وهو المكان الذي اتّخذه مسكناً ومقرّاً له دائماً، ولا يعتبر فيه حصول ملك ولا إقامة ستّة أشهر، ولا يعتبر أيضاً في المستجد الإقامة فيه بمقدار يصدق عرفاً أنّه وطنه ومسكنه، ولا يصدق الوطن بواسطة طول الإقامة إذا أقام في بلد بلا نيّة للإقامة دائماً ولا نيّة تركه، بل يصحّ اتّخاذ الوطن من حين القصد في أوّل الورود في الوطن جزماً بلا حاجة إلى قضاوة عرف أو مضي زمان.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست