responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 139

على الجانب الأيمن كالمدفون، فإن تعذّر منه فعلى الأيسر عكس الأوّل، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر.

م «438» لو تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائماً صلّى قائماً ثمّ جلس وركع جالساً، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود أصلًا ولا من بعض مراتبهما الميسورة حتّى جالساً صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود، ويجب في ما إذا تمكّن من الجلوس أن يكون ايماؤه للسجود جالساً، بل الواجب وضع ما يصحّ السجود على جبهته إن أمكن.

م «439» لو قدّر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، ثمّ إذا قدّر على القيام قام وهكذا.

م «440» يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود، فمن تعذّر عليه الاستقرار وكان متمكّناً من الوقوف مضطرباً قدّمه على القعود مستقّراً، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس، فيأتي بكلّ منها مضطرباً، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار.

القول في القراءة والذكر

م «441» يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد وسورة كاملة عقيبها، وله ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة، ولو قدّمها على الفاتحة عمداً استأنف الصلاة، ولو قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع فإن لم يكن قرء الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرء الفاتحة، وإن قرءها بعدها أعادها دون الفاتحة.

م «442» تجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض؛ بمعنى كونها شرطاً في صحّتها، وأمّا السورة فلا تجب في شي‌ء منها وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه، نعم النوافل التي‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست