responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 138

القول في القيام‌

م «433» القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة، وفي الركوع، وهو الذي يقع الركوع عنه، وهو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع، فمن أخلّ به في هاتين الصورتين عمداً أو سهواً بأن كبّر للافتتاح وهو جالس أو صلّى ركعةً تامّةً من جلوس أو ذكر حال الهوي إلى السجود ترك الركوع وقام منحنياً بركوعه، أو ذكر قبل الوصول إلى الركوع وقام متقوّساً وغير منتصب ولو ساهياً بطلت صلاته، والقيام في غيرهما واجب، ليس بركن، لا تبطل الصلاة بنقصانه إلّاعن عمد، كالقيام حال القراءة، فمن سهى وقرء جالساً ثمّ ذكر وقام، فصلاته صحيحة، وكذا بزيادته، كمن قام ساهياً في محلّ القعود.

م «434» يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلّي، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بحيث خرج عن صدقه بطل، ونصب العنق أحسن، وفي جواز إطراق الرأس اشكال، ولا يجوز الاستناد إلى شي‌ء حال القيام مع الاختيار، نعم لا بأس به مع الاضطرار، فيستند إلى إنسان أو غيره، ولا يجوز القعود مستقلًاّ مع التمكّن من القيام مستنداً.

م «435» يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام، والأحسن عدم التفريج غير المتعارف وإن صدق عليه القيام.

م «436» لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد، ويجب الوقوف على القدمين، ولا يجوز على قدم واحدة، ولا على الأصابع، ولا على أصلهما.

م «437» إن لم يقدر على القيام أصلًا ولو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتّى الاضطراري منه بجميع أنحائه صلّى من جلوس، ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال، فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكّن من الاستقلال والانتصاب، ويجوز مع الاضطرار، ومع تعذّر الجلوس رأساً صلّى مضطجعاً

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست