responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 94

المحترم، مع أنّ النساء كنّ كثيراً ما يشتركن في صلاة الجماعة في المسجد، ولم يكن هناك ستر بينهنّ وبين الرجال، كما هو المتداول اليوم في بعض الأماكن والمساجد، فلو كان النظر إليها محرّماً وجبت الإشارة إليه.

أدلّة عدم جواز النظر إلى الوجه والكفّين‌

واستدلّ للقول الثاني بالكتاب والسنّة:

فمن كتاب اللَّه العزيز، بقوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ...[1]، فإنّ حذف المتعلّق فيها، دليل على عموم وجوب الغضّ عن جميع بدن المرأة.

وبآية عدم جواز إبداء زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعولَتِهِنَ‌[2]، فإنّها أيضاً عامّة.

واستدلّ ابن قدامة عليه في «المغني»[3] بآية الحجاب؛ أي‌قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ...[4]؛ فإنّ الحجاب هو الستر المرخى على الأبواب‌[5]، وهو شامل لجميع البدن.

وبقوله تعالى:... يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى‌ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ...[6]، امرن بإدناء الجلابيب لكيلا يعرفن، وهذا دليل على ستر جميع البدن.


[1]- النور( 24): 30 ..

[2]- النور( 24): 31 ..

[3]- المغني، ابن قدامة 7: 460 ..

[4]- الأحزاب( 33): 53 ..

[5]- يقال له في الفارسية: پرده ..

[6]- الأحزاب( 33): 59 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست