responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 93

ومنها: ما ورد في صحيحة ابن بزيع، قال: سألت أباالحسن الرضا عليه السلام عن امّهات الأولاد، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: «تُقنّع»[1].

وهذه الرواية ناظرة إلى ما يظهر من غير واحد من الروايات؛ من جواز النظر إلى رؤوس الإماء، وقد أفتى به المشهور، كما صرّح به في «الجواهر»[2].

بل يشير إليه قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى‌ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً[3].

فإنّ الإماء- كما يظهر من كلمات بعض أكابر المفسّرين- كنّ مكشّفات، وكان أصحاب الريبة يمازحوهنّ أحياناً، فأمر الحرائر بالحجاب؛ ليعرفن، ولا يؤذين.

ثمّ سأل الراوي عن جواز النظر إلى رؤوس امّهات الأولاد، فأمر الإمام عليه السلام بالقناع لهنّ؛ لأنّهنّ في طريق الحرّية، وحيث لا إشارة فيها إلى الوجوه، تدلّ على أنّها كانت مكشوفة.

وهذه الروايات- بعد تضافرها وصحّة إسناد بعضها- معتبرة من حيث السند.

وقد عرفت دلالتها أيضاً.

الطائفة الثالثة: الروايات الكثيرة الواردة في باب ستر المرأة في الصلاة، الدالّة على عدم وجوب ستر الوجه والكفّين، مع عدم الإشارة إلى وجود الناظر


[1]- وسائل الشيعة 20: 207، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 114، الحديث 1 ..

[2]- جواهر الكلام 29: 68 ..

[3]- الأحزاب( 33): 59 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست