responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 87

وهذه الرواية أجمع رواية في الباب؛ وإن كان في سندها ضعف بالإرسال.

ومنها: ما في تفسير «جوامع الجامع» عنهم عليهم السلام في تفسير مَا ظَهَرَ مِنْهَا: «الكفّان والأصابع»[1].

والظاهر أنّه إشارة إلى ما سبق.

ومنها: ما عن «المحاسن» عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله جلّ ثناؤه: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال: «الوجه والذراعان»[2].

والظاهر أنّ ذكر الذراعين اشتباه من الراوي أو النسّاخ؛ لعدم نقل الفتوى به عن أحد.

ومنها: ما عنه أيضاً في قوله عزّ وجلّ: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال: «الزينة الظاهرة: الكحل والخاتم»[3].

فتحصّل من هذه الروايات الثمان- بعد ضمّ بعضها إلى بعض، وتعاضد بعضها ببعض-: أنّه لو كان في الآية إبهام، لأمكن رفعه بما ورد في هذه الروايات؛ وأ نّه يجوز للمرأة أبداء وجهها وكفّيها.

إن قلت: جواز إبداء الوجه والكفّين، لا يكون دليلًا على جواز النظر، ولا ملازمة بينهما عقلًا.

قلنا: الإنصاف وجود الملازمة عرفاً، فجواز الإبداء دليل على جواز النظر.


[1]- جوامع الجامع 2: 616 ..

[2]- مستدرك الوسائل 14: 275، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 85، الحديث 1 ..

[3]- مستدرك الوسائل 14: 275، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 85، الحديث 2 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست