نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 87
وهذه الرواية أجمع
رواية في الباب؛ وإن كان في سندها ضعف بالإرسال.
ومنها: ما
في تفسير «جوامع الجامع» عنهم عليهم السلام في تفسير مَا ظَهَرَ
مِنْهَا: «الكفّان والأصابع»[1].
والظاهر
أنّه إشارة إلى ما سبق.
ومنها: ما
عن «المحاسن» عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله جلّ ثناؤه: إِلَّا
مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال: «الوجه والذراعان»[2].
والظاهر
أنّ ذكر الذراعين اشتباه من الراوي أو النسّاخ؛ لعدم نقل الفتوى به عن أحد.
ومنها: ما
عنه أيضاً في قوله عزّ وجلّ: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال: «الزينة
الظاهرة: الكحل والخاتم»[3].
فتحصّل من
هذه الروايات الثمان- بعد ضمّ بعضها إلى بعض، وتعاضد بعضها ببعض-: أنّه لو كان في
الآية إبهام، لأمكن رفعه بما ورد في هذه الروايات؛ وأ نّه يجوز للمرأة أبداء وجهها
وكفّيها.
إن قلت:
جواز إبداء الوجه والكفّين، لا يكون دليلًا على جواز النظر، ولا ملازمة بينهما
عقلًا.
قلنا:
الإنصاف وجود الملازمة عرفاً، فجواز الإبداء دليل على جواز النظر.