نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 85
أدلّة جواز النظر
إلى الوجه والكفّين
وعلى كلّ حال:
يدلّ على القول الأوّل الكتاب والسنّة:
فمن الكتاب
العزيز، قوله تعالى في سورة النور: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ
أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا
مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...[1]؛ بناءً
على أنّ القدر المسلّم منها، هو الوجه والكفّان اللذان هما محلّ الزينة الظاهرة.
هذا.
وقد وردت
روايات كثيرة عن المعصومين عليهم السلام في تفسير الزينة الظاهرة:
منها: ما
رواه زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ: إِلَّا
مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال: «الزينة الظاهرة: الكحل والخاتم»[2].
ومن
الواضح: أنّ ظهور هذين ملازم لظهور محلّهما، فهو دليل إجمالًا على استثناء الوجه
والكفّين؛ لأنّه لم يقل أحد باستثناء خصوص الأصابع والعينين.
ومنها: ما
رواه في «قرب الإسناد» عن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفراً عليه السلام وسئل عمّا
تظهر المرأة من زينتها، قال: «الوجه والكفّين»[3].
والمراد
منها- بقرينة الرواية السابقة- كون الوجه والكفّين محلّين للزينة.
ومنها: ما
عن الفضيل قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الذراعين من المرأة،