responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 85

أدلّة جواز النظر إلى الوجه والكفّين‌

وعلى كلّ حال: يدلّ على القول الأوّل الكتاب والسنّة:

فمن الكتاب العزيز، قوله تعالى في سورة النور: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...[1]؛ بناءً على أنّ القدر المسلّم منها، هو الوجه والكفّان اللذان هما محلّ الزينة الظاهرة.

هذا.

وقد وردت روايات كثيرة عن المعصومين عليهم السلام في تفسير الزينة الظاهرة:

منها: ما رواه زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال: «الزينة الظاهرة: الكحل والخاتم»[2].

ومن الواضح: أنّ ظهور هذين ملازم لظهور محلّهما، فهو دليل إجمالًا على استثناء الوجه والكفّين؛ لأنّه لم يقل أحد باستثناء خصوص الأصابع والعينين.

ومنها: ما رواه في «قرب الإسناد» عن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفراً عليه السلام وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها، قال: «الوجه والكفّين»[3].

والمراد منها- بقرينة الرواية السابقة- كون الوجه والكفّين محلّين للزينة.

ومنها: ما عن الفضيل قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الذراعين من المرأة،


[1]- النور( 24): 31 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 200، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 109، الحديث 3 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 202، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 109، الحديث 5 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست