responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 73

(مسألة 16): لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله؛ شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً حسن الصورة أو قبيحها؛ ما لم يكن بتلذّذ وريبة. والعورة هي القبل والدبر والبيضتان. وكذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، وأمّا عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل.

حكم النظر إلى مماثله‌

هذه المسألة- كسابقتها- واضحة لا ريب فيها، ولم نجد من خالف فيها، قال في «الجواهر»: «لا إشكال كما لا خلاف، في أنّه يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله- ما خلا عورته الواجب عليه سترها في الصلاة- شيخاً كان، أو شابّاً، حسناً، أو قبيحاً؛ ما لم يكن النظر لريبة، أو تلذّذ، وكذا المرأة بالنسبة إلى المرأة، بل في «المسالك»: هو موضع وفاق، بل لعلّه من ضروريات الدين المعلومة باستمرار عمل المسلمين عليه في جميع الأعصار والأمصار»[1].

وقال في «المهذّب» تعليلًا على المسألة: «كلّ ذلك للأصل، وإجماع المسلمين. بل ضرورة من الدين من أوّل بعثة سيّد المرسلين، بل قبلها. ويصحّ التمسّك بالسيرة العقلائية أيضاً»[2].

ويشهد لما ذكرنا- مضافاً إلى الأصل، والإجماع، والسيرة وبناء العقلاء- روايات كثيرة:

منها: ما رواه حريز، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه»[3].


[1]- جواهر الكلام 29: 71 ..

[2]- مهذّب الأحكام 24: 37 ..

[3]- وسائل الشيعة 1: 299، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 1، الحديث 1 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست