responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 72

(مسألة 15): يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتّى العورة، وكذا مسّ كلّ منهما- بكلّ عضو منه- كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه.

أحكام النظر

لا كلام ولا إشكال في شي‌ء ممّا ذكره في المتن، بل ولا خلاف فيه، كما في «الجواهر»[1] و «المستمسك». بل هو من ضروريات الدين، كما في «الجواهر» و «المستمسك» و «المهذّب»[2]؛ لاستمرار عمل المسلمين عليه في جميع الأعصار والأمصار. بل عليه جميع العقلاء الذين لهم زوجية وزواج.

ويدلّ على الجواز- مضافاً إلى ما ذكر- روايات كثيرة، منها ما أرسلها ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل، ينظر إلى امرأته وهي عريانة؟ قال: «لا بأس بذلك، وهل اللذّة إلّاذلك؟!»[3] ومنها غيرها من الروايات.

نعم، يكره النظر إلى العورة؛ للنهي عنه في بعض الروايات‌[4]، المحمول على الكراهة التي هي مقتضى الجمع بين الروايات الناهية والمجوّزة[5]، فما ذكره في المتن ممّا لا إشكال فيه، إلّاأنّ النظر إلى عورة المرأة مكروه.


[1]- جواهر الكلام 29: 73 ..

[2]- مهذّب الأحكام 24: 38 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 120، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 59، الحديث 1 ..

[4]- وسائل الشيعة 20: 121، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 59، الحديث 5، 6 و 7 ..

[5]- وسائل الشيعة 20: 121، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 59، الحديث 2 و 3 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست