نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 72
(مسألة 15): يجوز
لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتّى العورة، وكذا مسّ
كلّ منهما- بكلّ عضو منه- كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه.
أحكام
النظر
لا كلام
ولا إشكال في شيء ممّا ذكره في المتن، بل ولا خلاف فيه، كما في «الجواهر»[1] و «المستمسك». بل هو من ضروريات
الدين، كما في «الجواهر» و «المستمسك» و «المهذّب»[2]؛
لاستمرار عمل المسلمين عليه في جميع الأعصار والأمصار. بل عليه جميع العقلاء الذين
لهم زوجية وزواج.
ويدلّ على
الجواز- مضافاً إلى ما ذكر- روايات كثيرة، منها ما أرسلها ابن أبي عمير، عن إسحاق
بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل، ينظر إلى امرأته وهي عريانة؟
قال: «لا بأس بذلك، وهل اللذّة إلّاذلك؟!»[3] ومنها
غيرها من الروايات.
نعم، يكره
النظر إلى العورة؛ للنهي عنه في بعض الروايات[4]،
المحمول على الكراهة التي هي مقتضى الجمع بين الروايات الناهية والمجوّزة[5]، فما ذكره في المتن ممّا لا إشكال
فيه، إلّاأنّ النظر إلى عورة المرأة مكروه.