responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 486

تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية»[1]. هذا.

وفي الصحيحة- في بدو النظر- إشكالات:

الأوّل: أنّه قد وقع التصريح في صدرها بأنّ التزويج كان من قبل وليّين لهما، فالمفروض عدم كون العقد فضولياً.

ولكن يمكن الجواب عنه: بأنّ المراد الوليّان العرفيان، كالعمّ، والأخ؛ بقرينة قول الراوي في ذيلها: «فإن كان أبوها هو الذي زوّجها ...».

الثاني: أنّها حكمت بتنصيف المهر بسبب الموت، مع أنّ الحقّ عدم التنصيف إلّا في الطلاق؛ بمقتضى قوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ...[2]، وغيره ممّا يدلّ عليه من روايات الباب، ولم يقم دليل معتبر على التنصيف بالموت.

وأجاب عنه في «الجواهر» تارة: بأنّ سقوطها عن الحجّية بالنسبة إلى هذا الحكم، لايمنع عن حجّيتها فيما نحن فيه.

واخرى: بأ نّه يمكن أن يكون النصف الآخر مدفوعاً سابقاً[3].

والوجه الأخير تكلّف بعيد جدّاً، والوجه الأوّل لا يوافق ما اخترناه في حجّية الأخبار.

الثالث: أنّها دلّت على طلب اليمين من المجيز، مع أنّ القاعدة- كما ذكرها


[1]- وسائل الشيعة 26: 219، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 11، الحديث 1 ..

[2]- البقرة( 2): 237 ..

[3]- جواهر الكلام 39: 204. وقد تعرّض قدس سره لهذه المسألة مع فروعها في موضعين: في النكاح 29: 219، وفي الإرث، كما عرفت.[ منه دام ظلّه‌].

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست