نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 486
تزويج الأب،
ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية»[1]. هذا.
وفي
الصحيحة- في بدو النظر- إشكالات:
الأوّل:
أنّه قد وقع التصريح في صدرها بأنّ التزويج كان من قبل وليّين لهما، فالمفروض عدم
كون العقد فضولياً.
ولكن يمكن
الجواب عنه: بأنّ المراد الوليّان العرفيان، كالعمّ، والأخ؛ بقرينة قول الراوي في
ذيلها: «فإن كان أبوها هو الذي زوّجها ...».
الثاني:
أنّها حكمت بتنصيف المهر بسبب الموت، مع أنّ الحقّ عدم التنصيف إلّا في الطلاق؛
بمقتضى قوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ...[2]، وغيره ممّا يدلّ
عليه من روايات الباب، ولم يقم دليل معتبر على التنصيف بالموت.
وأجاب عنه
في «الجواهر» تارة: بأنّ سقوطها عن الحجّية بالنسبة إلى هذا الحكم، لايمنع عن
حجّيتها فيما نحن فيه.
واخرى: بأ
نّه يمكن أن يكون النصف الآخر مدفوعاً سابقاً[3].
والوجه
الأخير تكلّف بعيد جدّاً، والوجه الأوّل لا يوافق ما اخترناه في حجّية الأخبار.
الثالث:
أنّها دلّت على طلب اليمين من المجيز، مع أنّ القاعدة- كما ذكرها
[1]- وسائل الشيعة 26: 219، كتاب الفرائض
والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 11، الحديث 1 ..