responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 485

الفضولي إلى مثل المقام، غير معلوم ... لعدم قبول المحلّ حين الإجازة للزوجية، وعدم تحقّق الزوجية قبل الإجازة» ثمّ قال: «إلّا أنّه ثبت بالنصّ الصحيح وغيره، تأثير إجازة الحيّ الحاصلة بعد موت الآخر»[1].

بل نقول: لا نحتاج إلى الأصل، بل بناء العقلاء في أبواب العقود، شاهد عليه، والشارع أمضاه.

اللهمّ إلّاأن يقوم دليل قوي معتبر سنداً ومتناً على ذلك، وكان معمولًا به بين الأصحاب، فنقول بهذا الحكم تعبّداً، فاللازم ذكر الصحيحة، ثمّ التكلّم في سندها ومتنها، وفتاوى الأصحاب الموافقة لها؛ فإنّه يظهر من كثير من القدماء والمتأخّرين، العمل بها، وهي صحيحة أبي عبيدة الحذّاء، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية، زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين، فقال: «النكاح جائز، أيّهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما، ولا مهر ...».

قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح، ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال: «نعم، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك، فتحلف باللَّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّارضاها بالتزويج، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر».

قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، أيرثها الزوج المدرك؟ قال: «لا؛ لأنّ لها الخيار إذا أدركت».

قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال: «يجوز عليها


[1]- مستند الشيعة 16: 191 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست