responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 464

سادسها: أنّه من قبيل الإجازة بعد الردّ، وهي لا تجوز إجماعاً.

ولكن قد عرفت: أنّ دعوى الإجماع هنا ممّا لا فائدة فيها؛ لاحتمال كونه حاصلًا من المدارك الاخرى. مضافاً إلى إمكان الترديد في نفس الإجماع.

ويمكن الاستدلال أيضاً بالروايات الحاكية عن استعداء الجارية أباها؛ لتزويجها بغير إذنها؛ فإنّ الاستعداء دليل على ردّ النكاح، مع أنّه صلى الله عليه و آله أمرها بإجازة ما صنع أبوها.

إن قلت: الاستعداء كان صورياً؛ بشهادة ذيل الرواية.

قلنا: نعم، ولكن قبل أن يظهر كونه صورياً، أمرها النبي صلى الله عليه و آله بإجازة ما صنع أبوها، وهذا دليل على نفوذ الإجازة بعد الردّ، فتأمّل؛ فإنّه دقيق.

كما يمكن الاستدلال بما ورد في «البحار» وغيره- من مجي‌ء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام واشتكائه مملوكه الذي تزوّج بغير إذنه، وقوله عليه السلام: «فرّق بينهما» والتفات الرجل إلى مملوكه، وقوله: يا خبيث، طلّق امرأتك، فقال عليه السلام: «كان قول المالك للعبد: طلق امرأتك، رضا بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلك للعبد»[1]؛ فإنّ الطلاق لا يكون إلّابعد قبول الزواج وذلك لأنّ شكواه أقوى دليل على ردّ النكاح، ثمّ صحّ بإجازته.

وإن شئت قلت: كما تجوز الإجازة بكلّ ما يدلّ عليها على ما هو صريح الرواية؛ فإنّ المفروض فيها هو الدلالة الالتزامية، بل بالسكوت، كما في روايات‌


[1]- بحار الأنوار 100: 344/ 33؛ راجع: وسائل الشيعة 21: 118، كتاب النكاح، أبواب‌نكاح العبيد والإماء، الباب 27، الحديث 1 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست