نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 462
أبي جعفر عليه
السلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب، فاشتراها رجل، فولدت منه
غلاماً، ثمّ قدم سيّدها الأوّل، فخاصم سيّدها الأخير فقال:
هذه وليدتي
باعها ابني بغير إذني، فقال: «خذ وليدتك وابنها»، فناشده المشتري،
فقال: «خذ ابنه- يعني الذي باع الوليدة؛- حتّى
ينفّذ لك ما باعك»، فلمّا أخذ البيّع الابن قال أبوه: أرسل ابني، فقال: لا ارسل ابنك
حتّى ترسل ابني، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه»[1].
ورجال
السند وإن كانوا كلّهم ثقات، ولكنّ الكلام في فقه الحديث؛ فإنّه لا يخلو من
إشكالات متعدّدة:
أوّلها:
أنّ الوليدة- وهي امّ الولد- لا يصحّ بيعها، بل تبقى لتعتق من سهم ولدها.
ويمكن أن
يجاب عنه أوّلًا: بأنّ المراد من «الوليدة» هنا كونها وليدة
في الحال بعد استيلاد المشتري، لا في حال البيع، وهذا وإن كان مخالفاً للظاهر،
ولكن يرجع إليه لوجود القرينة.
وثانياً:
بأنّ المراد منها ليس معناها المصطلح، بل من تولّدت في بيته أمةً.
وثالثاً:
بأ نّها ناظرة إلى موارد جواز بيع امّ الولد، كما إذا مات ولدها.
ثانيها:
أنّ الولد هنا حرّ؛ لتولّده من حرّ ولو بسبب وطء الشبهة، فكيف يجوز للمالك الأوّل
أخذه؟!
[1]- وسائل الشيعة 21: 203، كتاب النكاح، أبواب
نكاح العبيد والإماء، الباب 88، الحديث 1 ..
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 462