responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 462

أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب، فاشتراها رجل، فولدت منه غلاماً، ثمّ قدم سيّدها الأوّل، فخاصم سيّدها الأخير فقال:

هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: «خذ وليدتك وابنها»، فناشده المشتري، فقال: «خذ ابنه‌- يعني الذي باع الوليدة؛- حتّى ينفّذ لك ما باعك»، فلمّا أخذ البيّع الابن قال أبوه: أرسل ابني، فقال: لا ارسل ابنك حتّى ترسل ابني، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه»[1].

ورجال السند وإن كانوا كلّهم ثقات، ولكنّ الكلام في فقه الحديث؛ فإنّه لا يخلو من إشكالات متعدّدة:

أوّلها: أنّ الوليدة- وهي امّ الولد- لا يصحّ بيعها، بل تبقى لتعتق من سهم ولدها.

ويمكن أن يجاب عنه أوّلًا: بأنّ المراد من‌ «الوليدة» هنا كونها وليدة في الحال بعد استيلاد المشتري، لا في حال البيع، وهذا وإن كان مخالفاً للظاهر، ولكن يرجع إليه لوجود القرينة.

وثانياً: بأنّ المراد منها ليس معناها المصطلح، بل من تولّدت في بيته أمةً.

وثالثاً: بأ نّها ناظرة إلى موارد جواز بيع امّ الولد، كما إذا مات ولدها.

ثانيها: أنّ الولد هنا حرّ؛ لتولّده من حرّ ولو بسبب وطء الشبهة، فكيف يجوز للمالك الأوّل أخذه؟!


[1]- وسائل الشيعة 21: 203، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب 88، الحديث 1 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست