responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 461

عرفي عقلائي لم يمنع منه الشرع.

وأوضح منه إذا كان الإيجاب بالكتابة؛ بأن وقّعت الزوجة توقيعها على ورقة النكاح، وأبي الزوج، ولكن بعد ساعة أو يوم رضي به ووقّع عليه.

وثانياً: أنّه فرق بين ردّ الإيجاب، وردّ الفضولي؛ فإنّ الإنشاء في الفضولي قد حصل- إيجاباً وقبولًا- وإن كان الاستناد إلى صاحب العقد غير حاصل، ولكن في الإيجاب الفاقد للقبول لم يتمّ بعد أركان الإنشاء، فيمكن أن يكون الردّ مانعاً من لحوق القبول.

الثالث: أنّ مقتضى سلطنة المالك على ماله ونفسه، قطع علقة الطرف الآخر بالعقد الحاصل عن الفضولي على نفسه وماله.

ويمكن الجواب عنه: بأنّ إنشاء الفضولي لا يوجب أيّة علقة على مال الغير، ولا نفسه، وإنّما يكون عقد الفضولي- كالمقتضي لذلك- لايؤثّر إلّابعد لحوق الإجازة، فصحّة عقد الفضولي صحّة تأهّلية، لا فعلية. هذا.

ولو فرضنا اقتضاءه للعلقة على مال الغير أو نفسه، كان باطلًا من أوّل الأمر؛ لمخالفته لقاعدة السلطنة المقبولة في الشريعة وبين العقلاء من أهل العرف.

فالإنصاف: أنّ أدلّة القول ببطلان الإجازة بعد الردّ، ضعيفة.

أدلّة صحّة الإجازة بعد الردّ

ويمكن الاستدلال لصحّتها- مضافاً إلى الإطلاقات، والعمومات، وسيرة العقلاء- بظهور غير واحد من الروايات، منها: صحيحة محمّد بن قيس، عن‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست