responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 431

إذا اقتضت مصلحته ذلك، فيزوّجه الحاكم وإن لم تكن على حدّ الضرورة؟

فيه وجهان، والعدم موافق للأصل والاحتياط. هذا.

ولم يعلم وجه لقول الماتن- قدّس سرّه الشريف-: «إذا كان البلوغ والتجدّد في زمان حياة الأب والجدّ» فإنّه إذا تجدّد فساد العقل- أو هو مع البلوغ- بعد حياة الأب، واحتاج المجنون إلى النكاح، فلابدّ من ولاية الحاكم عليه؛ فإنّه وليّ من لا وليّ له. بل هو أولى من سائر أقسام المجنون؛ لدخوله من أوّل الأمر تحت ولاية الحاكم بفتوى جماعة من الفقهاء، فليس لهذا التقييد وجه مقبول.

ولاية الحاكم على تزويج الرشيدة

وأمّا الصورة الاولى، فعلى القول باستقلال البالغة الرشيدة فلا كلام. وعلى القول بولاية الأب والجدّ عليها ولو بالاشتراك، لا يبعد استقلالها بعد فقدهما؛ لعدم الدليل على ولاية الحاكم هنا.

نعم، لو كانت مفسدة مهمّة في استقلالها، وكانت منافعها في معرض الزوال من ناحية أهل الفساد والإفساد، لزم تدخّل الحاكم في أمرها، واللَّه العالم.

أدلّة النافين لولاية الحاكم على الصغيرين‌

وهي امور:

منها: أصالة عدم ولاية أحد على أحد إلّاما خرج بالدليل.

وقد عرفت: أنّه مردود بالأدلّة الدالّة على ولاية الحاكم.

ومنها: مفهوم الروايات السابقة الدالّة على حصر الوليّ في الأب، مثل روايتي‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست