نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 430
ولاية الحاكم على
تزويج الصغير والصغيرة
إذا عرفت
ذلك فاعلم: أنّ الصورة الثانية للمسألة- وهي ولاية الحاكم على تزويج الصغير
والصغيرة عند عدم الحاجة- واضحة؛ لعدم وجود ضرورة قاضية به.
أمّا لو
كانت هناك حاجة شديدة ومصلحة ملزمة يتضرّر الصغير بتركها، ولم يكن له أب، أو جدّ،
أو وصيّ منهما، فهو من الامور الموقوفة على نظر الحاكم، بل هو منصوب لأمثال ذلك،
ولا شكّ فيه. ويدلّ عليه النبوي المشهور الذي مرّ آنفاً.
وأمّا
صحيحة أبي خديجة المروية عن الصادق عليه السلام[1]،
فهي ناظرة إلى فصل الخصومات وحلّ الدعاوي، ولا ربط لها بما نحن فيه.
والظاهر
أنّ المنكرين لولاية الحاكم هنا، نظروا في فرض عدم الحاجة، كما هو الغالب،
فالإجماع المدعى لا يكون مانعاً.
ولاية
الحاكم على تزويج المجنون
أمّا
الصورتان الثالثة والرابعة- أيالمجنون المتصل جنونه بالصغر، والمنفصل- فالأمر
فيهما- لا سيّما الثالثة منهما- أوضح؛ لحاجته إلى النكاح غالباً، فيدخل تحت ولاية
الحاكم عند فقدان سائر الأولياء.
وهل الحكم
مقصور على الحاجة والضرورة، أو يكون المجنون كسائر الناس
[1]- وسائل الشيعة 27: 139، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 11، الحديث 6 ..
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 430