responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 425

قلت: بل وكذا الحال في الإطلاق الشامل للنكاح أيضاً، فإنّه يدخل تحت الآية؛ لعدم الفرق بين الظهور المعتبر، والتصريح. وأصل النزاع هنا لفظي، ومرادهم ما إذا لم يكن للوصيّة ظهور معتبر في جواز النكاح، فتدبّر.

هل يكون الوصيّ وليّاً على المجنون، أم لا؟

صرّح المحقّق اليزدي في «العروة» في المسألة 12 من عقد النكاح، بكونه وليّاً عليه من غير تفصيل، ولم يذكرها في «تحرير الوسيلة».

وفصّل بعضهم بين الجنون المتّصل بالصغر، والمنفصل عنه؛ بالجواز في الأوّل فقط، قال في «الجواهر»: «للوصيّ أن يزوّج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح. بل نفى بعضهم الخلاف عن ثبوتها في ذلك، بل عن ظاهر «الكفاية» الإجماع عليه»[1]، ويظهر من «المستمسك» في ذيل المسألة 12 أنّ ظاهر كلمات الأصحاب تخصيص الحكم بالمتّصل، دون غيره.

وعلى كلّ حال: لم يرد في المسألة نصّ خاصّ، بل الحكم فيها يجري على القواعد؛ فإن كان مفهوم «الوصيّة» عامّاً- لا يختصّ بحال الصغر، ولا بالأموال- يؤخذ بعموم قوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ ...، وبسيرة العقلاء في أمثال المقام التي لم يردع عنها الشارع المقدّس؛ سواء صرّح بالعموم، أو كان كلامه ظاهراً فيه.

بل لا يبعد ولايته على المجنون المنفصل جنونه عن البلوغ، كما هو ظاهر عبارة «العروة» فإنّه قال: «للوصيّ أن يزوّج المجنون المحتاج إلى الزواج» وإن‌


[1]- جواهر الكلام 29: 191 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست